تقارير
المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية
أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة وبحضور وكيل النيابة القاضي مسعود الغتنيني وبحضور أمين السر ماجد العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( ٦١ ) لسنة ١٤٤٥ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات.
وقضى منطوقها بالآتي :
أولاً: قبول الدفع شكلاً ورفضها موضوعاً.
ثانياً: إدانة المتهم(أحمد حسين حسن جنيد) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثالثاً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
رابعاً: مصادرة المخدر ووسيلة نقله وأدواته والهاتف المحمول وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
خامساً: رد باقي المضبوطات الشخصية المحرزة على ذمة القضية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(١٠) لسنة ١٤٤٦ه بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (توفيق صالح سعيد بايعشوت) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(٩٥) لسنة ١٤٤٥ه والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (علي أحمد صالح العبيد) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام فقرة ثانياً وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: تحميل المدان مصاريف التقاضي مبلغ وقدره مليون ريال يمني للمجني عليه(عبيد مبارك عبيد مفلح).
رابعاً: براءة المتهم مما هو منسوب إليه في قرار الإتهام فقرة أولاً.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(٦٧) لسنة ١٤٤٥ه والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (محمد علي قائد الورقي) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: معاقبة المدان بدفع ديه وأروش وحكومة ما لحقة يسلم للمجني عليه(محمد يعقوب بن عمر بدر الكثيري) من جراح بمبلغ نقدي وقدره ثمانمائة وسبعة وستون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريال يمني وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب.
رابعاً: قبول الدعوى المدنية بالحق الشخصي شكلاً وفي الموضوع بما هو آت:
١- إلزام المدعى عليه المدان بتعويض المدعي عليه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب بمبلغ نقدي وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وتسعه وثلاثون ألف ريال يمني.
٢- تحميل المدان المدعى عليه المصاريف القضائية بمبلغ نقدي وقدره خمسمائة الف ريال يمني.
٣- رفض باقي طلبات المدعي وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(١٨) لسنة ١٤٤٦ه والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (و.م.ه.س) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام فقرة ثانياً.
ثانياً: الاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
ثالثاً: براءة المتهم من واقعة الاشتراك في عصابة مسلحة المنسوبة إليه في قرار الإتهام فقرة أولاً.