محكمة الأموال العامة بلحج تصدر حكمها في واقعة اختلاس
أمرت المحكمة بأنه يقع على عاتق إدارة أمن محافظة لحج وإدارة البحث الجنائي جمع التحريات حول هوية المتهمين الآخرين بسرقة العدادات المقيدة بياناتها بكشف مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة،
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج، امس الاثنين ، في جلستها العلنية برئاسة القاضي محمد الطيب و بحضور عضو نيابة الأموال العامة بلحج، القاضي مروان الأمير وأمين سر الجلسة علي اليماني منطوق حكمها في القضية الجنائية رقم (18) لسنة 1446هـ بشأن واقعة اختلاس مال عام (عدادات مشروع المياه) والتي شغلت الرأي العام في المحافظة خصوصًا في مديرية تبن.
وجاء منطوق حكم المحكمة بإدانة المتهمين (ن.غ.س.م) (م.و.ف.م) (ع.ا.ح.ز) بما نسب إليهم في قرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج بعد تعديل المحكمة للوصف والتكييف القانوني للواقعة المرتكبة من قبلهم، ومعاقبة المُتهم الأول بالحبس سنتين، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة سنة وستة أشهر، ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مدة سنة، مع النفاذ و يبدأ احتساب مدد العقوبة من تاريخ القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم طواعية اقتضاءً للحق العام. و حكمت المحكمة كذلك بقبول الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من قبل المجني عليه المدعي بالحق الشخصي و هي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج شكلًا لتوفر شرطي الصفة والمصلحة المشروعة لدى مقدم الدعوى وتقديم الدعوى بالإجراءات والشروط المحددة قانونًا.
وموضوعًا بإلزام المُدانين الثلاثة بدفع مبلغ وقدره (ألف وخمسمئة دولار أمريكي) لصالح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج تعويضاً للمؤسسة عن قيمة العدادات المسروقة المملوكة لها وعن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة اقتضاءً للحق المدني على أن يكون سداد المبلغ المذكور كتعويض بالتضامن بين المتهمين الثلاثة في المسؤولية وبالتساوي كونهم متواطئين على الفعل بالاتفاق الجنائي المسبق ومساهمين في ارتكاب الجريمة بالمباشرة والاشتراك فيما بينهم، و كذلك إلزام المحكوم عليهم بسداد مبلغ وقدره (مائة وخمسون ألف ريال يمني) كنفقات المحاكمة ومخاسير التقاضي.
كما أقر القاضي في منطوق الحكم بالفقرة الثالث إحالة مدير قسم شرطة تبن النقيب (عبدالكريم المسهري) إلى نيابة الأموال العامة بلحج مع تكليف النيابة بالتحقيق معه بشأن واقعة الإخلال بواجبات الوظيفة ((عرقلة سير العمل)) المرتكبة من قبله مع موافاة المحكمة بنتيجة التحقيقات وفقا للقانون، وتلك الإحالة إعمالاً لأحكام التصدي المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون الإجراءات الجزائية.
هذا و أمرت المحكمة بأنه يقع على عاتق إدارة أمن محافظة لحج وإدارة البحث الجنائي جمع التحريات حول هوية المتهمين الآخرين بسرقة العدادات المقيدة بياناتها بكشف مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، أو الكشف عن أدلة جديدة بحق المحكوم عليهم بشأن باقي العدادات المسروقة والرفع إلى نيابة الأموال بنتائج جمع الاستدلالات.

