أنواع اليمين

منبر عدن - خاص

للفائدة والإثراء:

وجدت في عدة وثائق من وثائق الأحكام ثلاثة أنواع من اليمين كانت تحلف بين يدي الحاكم أو القاضي عندنا في يافع:

الأول: اليمين القاطع، وهو حلف فردي يقوم به المدعى عليه، أو المدعي في حال نكول المدعى عليه عن الحلف. وهذا النوع من اليمين معروف في الشريعة الإسلامية.

الثاني: يمين العشرة، وهو إجراء عرفي في القضايا الكبيرة التي تمس القبائل فيما بينها، فيتقدم من القبيلة الواحدة عشرة حلّافة، يحلفون بين يدي الحاكم، وغالبا يكون هذا اليمين على الإنكار لما نسب لهم من تهمة. وهذا النوع من اليمين عرفي، ولا تمنعه الشريعة الإسلامية.

الثالث: يمين الأربعين. وهي أيمان متتابعة يؤديها أربعون رجلا من القبيلة في مجلس واحد بين يدي الحاكم، وغالبا تكون في قضايا الدماء عند الدعوى أو الإنكار حينما لا تتوفر البينة، وهذا النوع يعد في الشرع من القسامة. إذ القسامة يعرفها بعض الفقهاء بأنها: حلف خمسين يميناً أو جزئها على إثبات الدم.

وتغلظ الأيمان أحيانا بأن يكون مجلس الحلف في محراب المسجد، ويضع الحالف يده على المصحف الشريف، وأحيانا على سور مخصوصة كسورة الحشر.

ويعتقد الناس فيمن يحلف هذه الأيمان كذبا وزورا لإبطال الحق أو إحقاق الباطل أنه سيهلك سريعا، وتنزل به المصائب العاجلة في الدنيا، فضلا عن عذاب الأخرة، ولهم في ذلك قصص وأخبار كثيرة يروونها من الواقع.

هذه بعض المعلومات التي عندي، وأرجو إثراء الموضوع من الناحية العرفية التي كانت مطبقة مما تعرفونه في مناطقكم.

والله يرعاكم ويحفظكم ويبارك فيكم.

وكتبه: نادر سعد العمري 
٢٩ مايو ٢٠٢٣م