محكمة الأموال العامة بعدن تدين متهمين بقضايا فساد في عقود الزواج

عدن - منبر عدن - خاص.

تمضي محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بجهود محاربة الفساد حيث عقدت جلستها العلنية، اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة ياسر الحميقاني وأمين سر الجلسة هناء دبان في القضية الجنائية رقم ٦٢ لسنة ١٤٤٦هـ . ج ج. 
وقضى منطوق الحكم بالآتي: 
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم وجاهتها وعدم قانونيتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة كل من (أ.ص.م.ب) و (و.ع.ب.ح) بواقعتي اصطناع المحرر الرسمي واستعماله المنسوبتان إليهما بالبند أولا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض ومعاقبتهما كعقوبة تكميلية بالحرمان من تولي الوظيفة العامة مطلقاً وحرمان الأول فيهما من مزاولة مهنة أمين شرعي مطلقاً والغاء الترخيص رقم (٢٢٣٠) الممنوح له لمزاولة المهنة ومصادرة الختم الخاص بذلك وعلى النيابة العامة اعادته لوزارة العدل والتعميم لكل الجهات بعدم اعتماد أي محرر صادر عنه باسمه من تاريخ الحكم وذلك لما عللناه بالحيثيات.
ثالثاً: إدانة كل من (ص.ح.ق.أ) و (أ.ف.د.م.أ) بواقعتي اصطناع محرر رسمي واستعماله المنسوبتان اليهما بالبند ثانياً من قرار الاتهام ومعاقبة الأول منهما بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ مع حرمانه من تولي الوظيفة العامة مطلقاً بما فيها في وزارة الداخلية كعقوبة تكميلية ومعاقبة الثاني منهما بالحبس سنه وسته أشهر مع النفاذ كل ذلك لما عللناه بالحيثيات. 
رابعاً: مصادرة أصل محرر عقد الزواج المؤرخ ٢٨/٥/٢٠٢٤م وكذا أصل وثيقة اشهاد الطلاق المؤرخة ٢/٢/٢٠٢٤م محل قرار الاتهام واعتبارهما كأن لم يكونا من تاريخهما لعدم صحتهما وعلى النيابة العامة اتلافهما طبقاً للقانون.
خامساً: مصادرة أجهزة الجوال الخاصة بالمدان الثاني في البند ثانياً والمدان الثاني في البند ثالثاً من هذا المنطوق المضبوطات لدى النيابة العامة على أن يتم التصرف فيهما بالبيع عند صيرورة الحكم نهائياً وايداع ثمنهما الخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
سادساً: قبول طلب التدخل المقدم من جمال محمد سعيد الباهزي بواسطة محاميه شكلاً موضوعاً والزام المدانين بالبند ثانياً من هذا المنطوق بجبر الضرر لطالب التدخل مبلغ ثلاثة مليون ريال يمني وذلك لما عللناه بالحيثيات.
سابعاً: رفض باقي الطلبات لعدم الاختصاص وعدم الارتباط وفقاً لما عللناه بالحيثيات. 
ثامناً: إعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وفي ذات الجلسة وبالهيئة ذاتها أصدرت الحكم القضائي في القضية الجنائية رقم ٥١ لسنة ١٤٤٦ هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا:- قبول الدفع المقدم من (ف.ق.م.ه.ا) شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونيته على وفق ما عللناه بالحيثيات.
ثانياً:-تعديل الوصف القانوني للواقعتين المنسوبتين إلى (ف.ق.م.ط.ه،ا)محل قرار الاتهام من إصطناع أختام إلى واقعتي استعمال أختام وإدانته بهما ومعاقبته على ذلك بمقتضى الفقرات الأخيرة من المواد ( ٢٠٩،٢١٠ )من قانون الجرائم والعقوبات وذلك بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض. 
ثالثاً:- مصادرة الأختام المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم٨٥ لسنة ٢٠٢٣م المؤرخ ٢٥ /٧ /٢٠٢٣م وعلى النيابة العامة إتلافها وفقاً للقانون وإعادة ماعدا ذلك من المضبوطات لمالكها وذلك لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً:-إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وأصدرت المحكمة وبذات الهيئة بحضور أمين السر نظيرة عبدالحكيم حكمها بالقضية الجنائية رقم ١٧ لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي: 
أولا:-قبول الدفع المقدم من محامي المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونية وعدم صحتة وفقاً لماعللناه بالحيثيات.
ثانياً:- إدانة(ي.ع.ع.ا) بماهو منسوب إليه بالبنود الثلاثة من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس عشرة أشهر. 
ثالثاً:- إدانة (ع.غ.م.ا)و(ن.أ.ن) بماهو منسوب إليهما بالبندين أولا وثانيا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس ستة أشهر.
رابعاً:-إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.