محكمة الخوخة الابتدائية تصدر حكمين رادعين في قضيتي خطف مولودة وانتهاك حرمة مسكن ليلاً بالحديدة
أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، اليوم الأربعاء، أحكامًا قضائية في قضيتين جنائيتين جسيمتين، إحداهما تتعلق بخطف طفلة حديثة الولادة في واقعة هزّت الرأي العام، والأخرى بشأن انتهاك حرمة مسكن ليلاً والشروع في القتل.
وكانت القضية الأولى قد تمثلت في قيام زوج وزوجة بخطف طفلة وليدة من منزل والدها والهرب بها إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يتم القبض عليهما بالتنسيق مع الجهات الأمنية في عدن ومحافظة الحديدة.
ونظراً لحساسية القضية وأهميتها، فصلت المحكمة فيها خلال يومين فقط، مع ضمان حق الدفاع كاملًا.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، رئيس محكمة الخوخة الابتدائية، وبحضور عضو نيابة الخوخة، القاضي ياسر علي مكيدش، وأمين السر محمد مهيوب الفقيه.
*الحكم الأول:
في القضية الجسيمة رقم (20) للعام 1447هـ، والمتعلقة باختطاف طفلة حديثة الولادة وقضت المحكمة بما يلي:
أولاً: إدانة المتهمة (ه.إ.س.ق) والمتهم (ه.ع.ح.س) بما نسب إليهما في قرار الاتهام.
ثالثاً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليهما عقوبة لهما في الحق العام.
رابعاً: إلزام المدانين بدفع مبلغ وقدره مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي تدفع للمحكوم له همام مرشد فرتوت.
خامساً:حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
سادسا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
*الحكم الثاني: انتهاك حرمة مسكن ليلاً:
وفي القضية الجسيمة رقم (12) للعام1447هـ، والمتعلقة بجريمتي شروع في قتل وانتهاك حرمة مسكن ليلآ، حيث أقدم المتهم الأول (ع.ع.م.ز) بإنتهاك حرمة مسكن المجني عليها (أ.ي.ص.أ) ليلآ. وحاول الفرار إلا أن المتهم الثاني (م.ع.ص.أ) أصابه بطلق ناري في فخذه أعاقة من الهرب وتم القبض عليه، وقدم للمحكمة بتهمة شروع في قتل المتهم الأول مما دعى به لتقديم دفاعه على أساس انه كان في حالة دفاع شرعي عن العرض كون المجني عليها أحد أقاربه.
قضت المحكمة بما يلي:
أولاً: براءة المتهم الثاني (م.ع.ص.أ) من التهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة.
: قبول الدفع المقدم من المتهم الأول (ع.ع.م.ز) شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ز) بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام.
ثالثاً: معاقبة المدان بالحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه عقوبة له في الحق العام.
رابعاً: إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ ثلاثة مليون ريال تعويضا للمجني عليها لما أصابها من أضرار نفسية شاملة لأغرام ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
خامساً: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
سادساً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
وعقب النطق بالحكمين، عبّر المواطنون الحاضرون، والمجني عليهم والمتضامنون معهم، عن ارتياحهم بسرعة الفصل في القضايا، مؤكدين أن هذه الأحكام تجسد هيبة القضاء وعدالته، وتكرّس مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، بما يعزز السكينة العامة ويشيع الطمأنينة بين المواطنين في محافظة الحديدة.

